أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا هامًا يحمل الرقم 14503،يحدد الأسس والإجراءات والشروط اللازمة لتنظيم الترخيص لإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
13 ديسمبر 2024
متابعة: نجاح حجازي
أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا هامًا يحمل الرقم 14503،يحدد الأسس والإجراءات والشروط اللازمة لتنظيم الترخيص لإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. وذلك بناءً على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، النائب جورج بوشكيان. يتناول هذا المرسوم تعديل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 الصادر في 12 يونيو 2002، والذي
يتضمن التعديل الجديد تحديثات تهدف إلى تسريع وتسهيل عملية الترخيص، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في لبنان.
جاء في المرسوم رقم 14503 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني ما يلي:
المادة الأولى: يتم تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12 يونيو 2002 لتصبح كما يلي:
- تنظر طلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد الرسم بحسب الفئات على النحو التالي:
- لمؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
- لمؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
- لمؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية.
- لمؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
- لمؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية.
- يستوفى نصف رسم التحقق المنصوص عليه في الفقرة “1” عن طلبات الترخيص بالاستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار.
- يستوفى رسم التحقق المحدد في الفقرة “1” عن طلبات الترخيص بالإنشاء والاستثمار معاً.
المادة الثانية: يُلغى كل نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص للمؤسسات الصناعية، مما يُعزز من نمو القطاع الصناعي في لبنان.
اترك تعليقاً