شروط وخطوات تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية

nagah hegazy
nagah hegazy

شروط وخطوات تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية

حدد القانون المصري مجموعة من الخطوات القانونية التي تضمن للمطلقة الحاضنة حقها في مسكن الزوجية، باعتباره مسكنًا للحضانة. ويُمكن للزوجة تحقيق ذلك من خلال تقديم دعوى قضائية أو طلب مباشر للمحامي العام. فيما يلي أبرز الشروط والإجراءات اللازمة:

الشروط الأساسية:
– تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق.
– إرفاق شهادات ميلاد الأطفال المعنيين.
– إثبات إقامة الزوجة وأطفالها في مسكن الزوجية.

الخطوات القانونية:
1. تحرير المحضر الشرطي:
– تتقدم الزوجة أو المطلقة بشكوى في قسم الشرطة التابع لموقع مسكن الزوجية.
– يُرفق بالشكوى مستندات مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات ميلاد الأطفال، وصور ضوئية للمستندات.

2.إرسال المحضر إلى النيابة العامة:
– يُحول المحضر إلى النيابة العامة لإصدار قرار بخصوصه، وقد يتم حفظ المحضر إداريًا في بعض الحالات.

3. تقديم تظلم للمحامي العام:
– في حالة حفظ المحضر، يمكن للزوجة أو وكيلها تقديم تظلم إلى المحامي العام المختص.

4. التحريات وسماع الشهود:
– يكلف المحامي العام أحد رؤساء النيابة بفحص التظلم، بما يشمل سماع الشهود وإجراء تحريات من قبل المباحث لإثبات إقامة الزوجة وأطفالها.

5. إصدار قرار التمكين:
– إذا كانت الزوجة ما تزال على ذمة الزوج، يُصدر قرار التمكين بالمشاركة مع الزوج.
– أما إذا كانت مطلقة، يُصدر القرار بتمكينها من المسكن منفردة.

ملاحظات مهمة:
– لا يُعتد بأي تصرف للزوج في مسكن الزوجية بعد تقدم الزوجة بشكواها.
– تُعد هذه الإجراءات ضمانًا قانونيًا لحقوق المطلقة وأطفالها في حياة كريمة.

هذا التفصيل يُبرز كيفية حماية القانون المصري لحقوق المطلقة الحاضنة وضمان حصولها على مسكن آمن ومستقر.

المصدر: شبكة محامي العرب

 

Share This Article
اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!