تتضمن تعديلات  قانون الشرطة أن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسى والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.

ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.

وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.

وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد ما يأتي:

– أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض
– أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
– ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالمعاهد .

ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية ق`رار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفنى.

ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

متابعة: نجاح حجازي