ثقافة بني سويف تناقش ظاهرة التنمر وأثره على المجتمع
بني سويف: محمد عبدالحليم
ناقش قصر ثقافة بنى سويف الجديدة، اليوم الإثنين، ٢٧-٢-٢٠٢٣، ظاهرة التنمر وأشكاله وأثره وتداعياته على المجتمع، وذلك خلال ندوة عقدت بالصالون الثقافي بالقصر، بحضور الأستاذة عفاف نصيف مدير القصر، والمستشار خالد سالم، والاستاذة سمية كويس المحامية بالنقض، وبعض الشخصيات العامة القانونية والثقافية والمجتمعية والإعلامية ، وعدد كبير من رواد قصور الثقافة بالمحافظة.
وقالت الأستاذة سمية كويس المحامية بالنقض : ان ظاهرة التنمر تعد من أكثر الظواهر السلبية التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع، وتشكل خطر كبير جدًا على الأطفال، والكبار، والمجتمع ككل، وتتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين والتميز بينهم بقصد الإساءة عبر اتخاذ الأساليب غير المشروعة، ومنها التمييز في الجنس، أو التمييز في الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الصحية، أو القيام بالكثير من الأمور التي تهدف إلى التقليل من شأن الشخص المجني عليه.
وذكرت ” كويس”: ان المادة 53 من الدستور تنص على أنه : “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز”.
وأضافت ان المادة الجديدة من القانون تنص على أنه: “يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة للجاني، او استغلال ضعف للمجنى عليه، او لحالة يعتقد الجاني انها تسئ للمجنى عليه، كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية، او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية، او الحط من شأنه او اقصائه عن محيطه الاجتماعي”.
وأوضحت نص قانون التنمر في المادة 50 مكرر التي تم إضافتها إلى القانون رقم 10 لعام 2018، والذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص المادة على أنه:” يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
واشارت الى ان المادة 80 في الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة تنص على أنه:” تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.
واكدت على ان المادة 81 تنص على أنه:” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.