تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة مواد قانون العمل الجديد خلال اجتماعها اليوم تحت رئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك إثر موافقتها في اجتماعات الأسبوع الماضي على الكتاب الأول من المشروع الخاص بالتعاريف والأحكام العامة.
أبرز تلك الأحكام كالتالي:
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب
وتضمنت المادة (1) النص على التعريفات كما يلي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 ـ العـــــامـــل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2 ـ المتدرب: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
3 ـ صاحب العمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.
4 ـ الأجـر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي:
– الأجر الأساسـي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات. – الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
( أ ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب ) العُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
(ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.
( د ) المنـــــــــــح: ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.
(هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(و ) الــــــبدلات: ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
( ز ) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.
(ح ) الهبــــــة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.
( ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
( ك )المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.
5 ـ الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.
6- الأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.
7 ـ العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن سنة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه.
8 ـ العمل العرضي: العمل الذي لا يـدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
9 ـ العمل الموسمــي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
10 ـ العامل غير المنتظم: كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.
11 – السخـــــــرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
12 ـ اللــيــل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
13 ـ التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
14 ـ التدريـــب: كل عمل منظم يهدف إلى إعداد القوى البشرية لممارسة المهن والوظائف، أو إكساب الفرد المهارات، والمعارف المؤهلة لمزاولة مهنة معينة، أو تطوير تلك المهارات والمعارف وصقلها، للارتقاء بها والترقي من خلالها.
15 ـ وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون.
16 ـ المفاوضة الجماعية: الحوار الذي يجرى بين صاحب عمل، أو منظمة أصحاب أعمال، أو أكثر من جهة، ومنظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين.
17 ـ المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل.
18 ـ الشركاء الاجتماعيون: أطراف العملية الإنتاجية ( الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية ).
19 ـ المفوض العمالي: أحد العاملين بالمنشأة أو أكثر يتفق أغلبية العاملين بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها.
20 ـ اتفاقية العمل الجماعية: كل اتفاق مكتوب يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين طرفي علاقة العمل من خلال إحدى وسائل فض منازعات العمل الجماعية.
21 ـ التــوفيــــــــــق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبًا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما.
22 ـ الوساطـــــــــــة: وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبهـا طرفي النـزاع على إسنـاد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادي، يدعى (وسيط النزاع)، يشتركان في اختياره من القائمة المعدة لذلك.
23 ـ التحكيـــــــــم: وسيلة اتفاقية لإنهـاء النزاع الجماعي القائم بعد فشـل وسائل التسوية الودية ويتولى الـقيام به (محكم) أو (أكثر) يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك.
24 ـ شرط التحكيــــم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم.
25 ـ مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء النزاع.
26 ـ الإضراب السلمي عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.
27 ـ إصابة العمل والأمراض المزمنة: التعاريف الواردة لها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.
28 ـ المنشـــــــــــأة: كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (212) من هذا القانون.
29 ـ موقع العمـــــل:هو المكان الذي يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يحتمل وجوده فيه بسببه.
30 ـ المنشأة الصناعيــة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص بقصد إنتاج أو تحويل أو تشغيل المواد الخام أو الأولية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (212) من هذا القانون.
31 ـ الوزير المختـــــص: الوزير المختص بشئون العمل.
32 ـ الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون العمل.
وتنص المادة (2) من مشروع قانون العمل على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
دور القانون الجديد في ضبط علاقات العمل
وتنص المادة (3) على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
فيما تنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
حظر تشغيل العامل بالسخرة
كما تنص المادة (5) على: يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.
وتنص المادة (6) على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
منع الانتقاص من حقوق العمال
كما تنص المادة (7) من مشروع قانون العمل: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
إعفاء رسوم الدعاوى القضائية
وتنص المادة (8) على: تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
تُعفى الفئات المذكورة في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والنسخ التي تُصدر لهم، والشكاوى، والطلبات التي يقدمونها، وفقًا لأحكام هذا القانون. ولا يُطلب من “هذه الفئات” توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الأساسية، أو طلبات إصدار الأوامر.
متابعة: نجاح حجازي